أصدرت هيئة أسواق المال بتاريخ 4/5/2017 القرار رقم (64) لسنة 2017 بشأن تعديل اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسوال المال والذي يُعمل بها اعتباراً من تاريخ صدوره، حيث تم إجراء بعض التعديلات على بعض كتب اللائحة التنفيذية وهي الكتاب الثالث (انفاذ القانون) والكتاب الثامن (أخلاقيات العمل) والكتاب الرابع عشر (سلوكيات السوق).
ويتمثل التعديل الذي تم إجرائه على الكتاب الثامن المشار إليه أعلاه في إصدار ملحق جديد وإضافته لهذا الكتاب بشأن “معايير أنظمة الإحتفاظ بالسجلات”. وبموجب هذا التعديل يتعين على الأشخاص المرخص لهم بمزاولة أي من أنشطة الأوراق المالية التالية (مدير محفظة الإستثمار – وسيط أوراق مالية مسجل في بورصة الأوراق المالية – وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية – وسيط أوراق مالية مؤهل مسجل في بورصة الأوراق المالية – أمين حفظ) توفيق أوضاعهم والالتزام بالمتطلبات الفنية الواردة في الملحق المذكور، ومن ذلك إعداد سياسات وإجرءات خاصة بأنظمة الإحتفاظ بالسجلات وتزويد هيئة أسواق المال بها في موعد أقصاه 1/6/2018، مع ضرورة مراعاة الالتزام بكافة أحكام الكتاب الثامن من اللائحة التنفيذية.
وتختص المتطلبات الفنية الواردة في هذا الملحق بوسائل تلقي أوامر العملاء وآلية الإحتفاظ بها، ومنها (المحادثات الهاتفية – المراسلات الإلكترونية – التداول الإلكتروني – الأوامر المباشرة داخل مقر الشخص المرخص له – الأوامر الكتابية) وما يترتب عليها من التزامات ومتطلبات، فضلاً عن بعض المتطلبات العامة الأخرى.