إن إدارة المخاطر في كيانات الأعمال تلقى اهتماماً متزايداً
في الآونة الأخيرة نظراً لتأثيرها على استقرار
واستمرارية كيانات الأعمال.

إن إدارة المخاطر في كيانات الأعمال تلقى اهتماماً متزايداً
في الآونة الأخيرة نظراً لتأثيرها على استقرار
واستمرارية كيانات الأعمال.
إن إدارة المخاطر في كيانات الأعمال تلقى اهتماماً متزايداً في الآونة الأخيرة نظراً لتأثيرها على استقرار واستمرارية كيانات الأعمال. إن هذا الاهتمام تطور إلى أن وصل إلى إنشاء مؤسسات مهنية متخصصة تعنى بإصدار الإطار النظري لإدارة المخاطر والذي يشتمل على معايير دولية تعمل على توحيد التفهم والتنفيذ وإعداد التقارير في إطار مشترك داخل الدولة الواحدة وعلى مستوى دول العالم.
ومن بين هذه المؤسسات معهد إدارة المخاطر (Institute of Risk Management – IRM) في المملكة المتحدة، والمنظمة الدولية للمعايير (International Organization for Standardization – ISO) والتي أصدرت المعيار ISO 31000: 2009.
وقد وضع معهد إدارة المخاطر تعريفاً لعملية إدارة المخاطر كما يلي:
“تشتمل إدارة المخاطر على فهم وتحليل والتعامل مع المخاطر لضمان تحقيق المؤسسات لأهدافها. ولذلك يجب أن تتناسب مع حجم ونوع المؤسسة المعنية. تمثل إدارة المخاطر المؤسسية (ERM) منهجية متكاملة ومترابطة لإدارة المخاطر على مستوى المؤسسة وشبكاتها الممتدة”.
ومن الجانب التنظيري العام، أصبح يتوجب على كيانات الأعمال تأسيس وحدة تنظيمية تعنى بدراسة وإدارة المخاطر ورفع تقارير عنها إلى مجلس الإدارة لاتخاذ قرارات مناسبة حيال تلك المخاطر.
وفي ضوء الاهتمام الموجه إلى نشاط إدارة المخاطر، فقد تم تأسيس إطار مهني للمهتمين بتطوير معارفهم في إدارة المخاطر، والتقدم لاجتياز الاختبارات والحصول على شهادات مهنية عالمية متخصصة في مجال إدارة المخاطر.
وفي دولة الكويت، صدر القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم الأوراق المالية، ولائحته التنفيذية التي تضمنت في الكتاب الخامس عشر – حوكمة الشركات – متطلبات إدارة المخاطر الملزمة لكل من الشركات المدرجة والمرخص لها وذلك وفق المواد التالية:
المادة 6-4 | يشكل مجلس الإدارة لجنة تسمى لجنة إدارة المخاطر لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة، على أن يكون رئيسها من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين، ولا يجوز لرئيس مجلس الإدارة أن يكون عضوا في هذه اللجنة، ويحدد مجلس الإدارة مدة عضوية أعضاء اللجنة وأسلوب عملها. |
المادة 6-5 | وفيما يلي صلاحيات ومهام اللجنة كحد أدنى: |
|
|
المادة 6-3 | يجب أن يتوافر في الهيكل التنظيمي للشركة (المعتمد من مجلس الإدارة) إدارة / مكتب / وحدة مستقلة لإدارة المخاطر تعمل بشكل أساسي على قياس ومتابعة والحد من كافة أنواع المخاطر التي تواجه الشركة، وذلك وفق ما يلي: |
|
وفي ضوء ما تقدم، فيما يلي ملخص بتقارير إدارة المخاطر الواجب على الشركات المدرجة والمرخص لها إعدادها:
والجدير بالذكر أن التقارير المشار إليها أعلاه هي تقارير داخلية وغير مطلوب تقديمها إلى هيئة أسواق المال، ولكن يحق للهيئة طلب الاطلاع عليها عند إجراء التفتيش.
بالإضافة إلى ما سبق، يجب على الشركات المرخص لها من هيئة أسواق المال أن تلتزم بما جاء في الكتاب السادس – السياسات والإجراءات الداخلية للشخص المرخص له – من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن تقرير إدارة المخاطر وفقاً للمادة التالية:
المادة 4-2 | يجب أن تشمل نظم إدارة المخاطر لدى الشخص المرخص له على الجوانب الرئيسية التي تمكنه من تحديد المخاطر وإدارتها بالشكل السليم، على أن تتضمن على الأخص الآتي: |
|
|
المادة 4-4 | يجب على مسؤول إدارة المخاطر أن يرفع تقريراً إلى مجلس الإدارة يتعلق بالمخاطر كل ستة أشهر مع تزويد الهيئة بنسخة منه، وعلى مجلس الإدارة أن يقوم بإبلاغ الهيئة فور حصول أي تجاوز لنظم إدارة المخاطر وشرح الإجراءات التي سيتم اتباعها للتعامل معها. |
يقدم بيكرتلي الخدمات الاستشارية إلى الأشخاص المرخص لهم من هيئة أسواق المال والشركات المدرجة في البورصة وغيرها من الشركات بشأن إدارة المخاطر كما يلي:
(المرجعية: اللائحة التنفيذية – الكتاب السادس: السياسات والإجراءات الداخلية للشخص المرخص له – الفصل الرابع – مادة 4-4)
(المرجعية: اللائحة التنفيذية – الكتاب الخامس عشر: حوكمة الشركات – الفصل السادس – القاعدة الخامسة – مادة 6-3/2 و6-5/8)
(المرجعية: اللائحة التنفيذية – الكتاب الخامس عشر: حوكمة الشركات – الفصل السادس – القاعدة الخامسة – مادة 6-3)
(المرجعية: اللائحة التنفيذية – الكتاب السادس: السياسات والإجراءات الداخلية للشخص المرخص له – الفصل الرابع – مادة 4-2)
(المرجعية: اللائحة التنفيذية – الكتاب الخامس عشر: حوكمة الشركات – الفصل السادس – القاعدة الخامسة – مادة 6-3/1)
(المرجعية: اللائحة التنفيذية – الكتاب الخامس عشر: حوكمة الشركات – الفصل الثالث – القاعدة الثانية – مادة 3-7)
(المرجعية: اللائحة التنفيذية – الكتاب السادس: السياسات والإجراءات الداخلية للشخص المرخص له – الفصل الرابع – مادة 4-3)
(المرجعية: اللائحة التنفيذية – الكتاب الخامس عشر: حوكمة الشركات – الفصل السادس – القاعدة الخامسة – مادة 6-3/1)
وتقدم بيكر تلي مجموعة من خدمات إدارة المخاطر الأخرى ذات الصلة، وهي كالآتي: