مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أصبحت شاغل لكافة الحكومات
حول العالم لما تمثله من آثار ضارة للاقتصاد والأمن الداخلي
في هذه الدول.

مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أصبحت شاغل لكافة الحكومات
حول العالم لما تمثله من آثار ضارة للاقتصاد والأمن الداخلي
في هذه الدول.
مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML-CFT) أصبحت شاغل لكافة الحكومات حول العالم لما تمثله من آثار ضارة للاقتصاد والأمن الداخلي في هذه الدول.
ووفقاً للقانون رقم 106 لسنة 2013 الصادر في دولة الكويت، فقد نصت المادة (2) منه على تعريف جريمة غسل الأموال:
يعد مرتكبًا لجريمة غسل الأموال كل من علم أن الأموال متحصلة من جريمة، وقام عمدًا بما يلي:
ويكون الشخص الاعتباري مسؤولاً عن أية جريمة تنص عليها أحكام هذه المادة، إذا ارتكبت باسمه أو لحسابه.
ولا تحول معاقبة مرتكب الجريمة الأصلية دون معاقبته عن أي جريمة أخرى من جرائم غسل الأموال.
وعند إثبات أن الأموال هي متحصلات جريمة، فليس من اللازم أن يكون قد تم إدانة شخص بارتكاب الجريمة الأصلية.
وتنص المادة (3) من ذات القانون على تعريف جريمة تمويل الإرهاب:
يعد مرتكبًا لجريمة تمويل الإرهاب كل من قام أو شرع بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بإرادته وبشكل غير مشروع بتقديم أو جمع الأموال بنية استخدامها لارتكاب عمل إرهابي، أو مع علمه بأنها ستستخدم كليًّا أو جزئيًّا لهذا العمل، أو لصالح منظمة إرهابية أو لصالح شخص إرهابي.
وتعتبر أي من الأعمال الواردة في الفقرة السابقة جريمة تمويل إرهاب، حتى لو لم يقع العمل الإرهابي أو لم تستخدم الأموال فعليًّا لتنفيذ أو محاولة القيام به أو ترتبط الأموال بعمل إرهابي معين أيًّا كان البلد الذي وقعت فيه محاولة العمل الإرهابي.
مجموعة العمل المالي (FATF) وهي جهة حكومية دولية تأسست في عام 1989 من قبل وزراء الدول الأعضاء في المجموعة.
نصت المادة (16) من القانون رقم (106) لسنة 2013 وتعديلاته في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على إنشاء وحدة تسمى “وحدة التحريات المالية الكويتية” تكون لها شخصية اعتبارية مستقلة، وتعمل بوصفها الجهة المسؤولة عن تلقي وطلب وتحليل وإحالة المعلومات المتعلقة بما يشتبه أن تكون عائدات متحصلة من جريمة أو أموال مرتبطة أو لها علاقة بها أو يمكن استعمالها للقيام بعمليات غسل أموال أو تمويل الإرهاب وفقا َ لأحكام هذا القانون.
قامت دولة الكويت بسن التشريعات التي تكفل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتشمل هذه التشريعات القانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم 37 لسنة 2013.
بنك الكويت المركزي | : معني بالرقابة على: البنوك، شركات الصرافة وشركات التمويل |
وزارة التجارة والصناعة | : معنية بالرقابة على: شركات التأمين، والوكلاء والوسطاء، ومؤسسات الصرافة، وسماسرة العقارات، وتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، والمحاسبين |
هيئة أسواق المال | : معنية بالرقابة على شركات الاستثمار، شركات تداول الأوراق المالية، شركات الوساطة المالية، والمؤمنين، ومدراء الأصول، والصناديق المشتركة، وأمناء الحفظ. |
جهات ذاتية التنظيم نقابة المحامين |
: معنية بالإشراف على المحامين |
تتمثل هذه المحددات والمتطلبات الإلزامية فيما ورد من أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة اسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية وتعديلاته – الكتاب السادس عشر: مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
تشمل المحددات والمتطلبات الإلزامية بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:
نعم، تستوجب الهيئة تكليف مراقب حسابات خارجي للقيام بإعداد تقرير يتضمن تقييم مدى الالتزام بكافة المحددات والمتطلبات التشريعية الواردة في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذلك التعليمات الصادرة عن الهيئة في هذا الشأن. يجب إعداد التقرير المطلوب بشكل سنوي للفترة من 1 يناير إلى 31 ديسمبر من كل عام، وموافاة الهيئة بنسخة منه في موعد أقصاه 31 مارس من كل عام، وذلك وفقاً للمرجعيات التالية:
(المرجعية: اللائحة التنفيذية – الكتاب السادس عشر: مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب – المادة 7-7)
(المرجعية: التعميم رقم 13 لسنة 2017 الصادر عن هيئة أسواق المال بتاريخ 14/12/2017)
إن هذا التقرير يشتمل على المطابقة بين المحددات والمتطلبات الإلزامية الصادرة عن هيئة أسواق المال بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتطبيقات تلك المحددات والمتطلبات لدى الشخص المرخص له وتحديد النواقص بغرض تصحيحها والعمل على منع حدوثها.