صدور قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص

صدور قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص

تهدف دولة الكويت إلى تهيئة المناخ الاستثماري المناسب من خلال فرص استثمارية مناسبة تسمح بجذب رؤوس الأموال الخاصة والتكنولوجيا الحديثة والمعرفة عبر تنفيذ المشروعات الاستراتيجية وفقاً لنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للمواطنين للمشاركة في هذه المشروعات تشجيعاً للادخار وتحقيقاً لمصادر دخل إضافية.

وفي هذا الإطار فقد صدر في دولة الكويت القانون رقم 116 لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص بتاريخ 23 يوليو 2014، ونشر بالجريدة الرسمية “الكويت اليوم” في العدد رقم 1197 بتاريخ 17 أغسطس 2014.

إن صدور هذا القانون جاء كتطور منطقي لمعالجة بعض المثالب التي تضمنها القانون رقم 7 لسنة 2008 الخاص بتنظيم عمليات البناء والتحويل والأنظمة المشابهة B.O.T وبعض أحكام المرسوم بقانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن أملاك الدولة.

وقد صدر القانون متضمنا 48 مادة، تضمنت المادة 46 منه إلزام وزير المالية بإصدار اللائحة التنفيذية له بمرسوم خلال 6 شهور من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وقد أرسى القانون رقم 116 لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص مجموعة من الأسس الجديدة نجملها فيما يلي:

1. تصويب التسمية العلمية للقانون تم تسمية القانون باسم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وبين أن نظام البناء والتشغيل والتحويل وكل الأنظمة المشابهة له نوعاً من أنواع النظم التي تندرج تحت مسمى نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
2. تشكيل اللجنة العليا لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتحديد اختصاصتها حيث أشارت المادة رقم 2 من القانون إلى تشكيل اللجنة العليا لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتحديد اختصاصتها. هذه اللجنة تحل محل اللجنة العليا للمشروعات التي تقام على املاك الدولة العقارية المنشأة بموجب المرسوم رقم 145 لسنة 2008. وتتولى ممارسة اختصاصات وسلطات مجلس إدارة الهيئة.
3. انشاء هيئة عامة تسمى هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتحديد اختصاصتها حيث أشارت المادة رقم 4 من القانون إلى أنشاء هذه الهيئة و التي ستحل محل “الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات” وذلك لضرورة إضفاء الكيان القانوني المناسب على الجهة التي تقوم بطرح مشروعات الشراكة بعد ان تعددت مسؤولياتها سواء الفنية أو التمهيدية أو التنفيذية.
4. معالجة أوضاع المشروعات القائمة قبل العمل بهذا القانون عالجت المادة رقم 7 من القانون العقود التي ابرمت وفقاً لنظام الشراكة قبل العمل بهذا القانون، مؤكدة على تنفيذها وفقاً لنصوصها، وذلك حرصاً على استقرار المراكز القانونية القائمة وتطبيقاً للقاعدة الأساسية «العقد شريعة المتعاقدين»، على أن تنتهي العقود بنهاية مدتها المنصوص عليها بالعقد أو الترخيص على الا يجوز تمديدها أو تجديدها بما يخالف أحكام هذا القانون.
5. طرح مشروعات الشراكة التي لاتجاوز تكلفتها الاجمالية 60 مليون دينار عن طريق المنافسة وإمكانية إمتلاك المستثمر كامل أسهم رأسمال شركة المشروع. – عرضت المادة رقم 12 لمشروعات الشراكة التي لا تجاوز تكلفتها الإجمالية 60 مليون دينار كويتي. حيث أناطت بالهيئة التعاون مع الجهة العامة بطرح هذه المشروعات في منافسة بين المستثمرين الراغبين بالاستثمار في المشروع، وبحيث يؤسس المستثمر الفائز شركة المشروع أو شركة التحالف.

– وغنى عن البيان أن المستثمر الفائز أو التحالف الفائز في هذه الحالة يمتلك كامل أسهم راس مال شركة المشروع.

– وغنى عن البيان أن النص على جواز قيام المستثمر الفائز منفرداً بتأسيس شركة المشروع وتملك كامل رأسمالها، يعتبر استثناء على الأصل المقرر في قانون الشركات رقم 25 لسنة 2012 وتعديلاته بشأن الحد الأدنى لعدد مؤسسي ومساهمي الشركة المساهمة المقفلة، وذلك ما لم يقرر المستثمر الفائز تأسيس شركة شخص واحد، وينطبق ذات الحكم على شركة التحالف في حالة ما إذا كان أطراف التحالف أقل من الحد الأدنى المطلوب لتأسيس وتملك كامل رأسمال شركة المساهمة المقفلة وفقاً لقانون الشركات.

6. تمكين هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص من الاكتتاب في الحصة المخصصة للمواطنين حيث أوضحت المادة رقم 14 من القانون قيام الهيئة بالاكتتاب في الحصة المخصصة للمواطنين، ولحين تشغيل المشروع لا سيما أنه من غير المتوقع أن ينتج المشروع أي دخل قبل ذلك، وأيضاً في الحصة المخصصة للجهات العامة حرصاً على تكامل رأسمال الشركة وتذليلاً لعقبات تأسيس الشركات المساهمة العامة، ومن ثم تم تحديد الطريقة التي يتم بمقتضاها توزيع هذه الأسهم بعد اكتتاب الهيئة بها وعند تشغيل المشروع.
7. اجازت لمجلس الوزراء إتخاذ قرار طرح بعض المشروعات التي لا تتجاوز تكلفتها 250 مليون دينار عن طريق المنافسة اجازت المادة رقم 16 من القانون لمجلس الوزراء إتخاذ قرار طرح بعض المشروعات التي لا تتجاوز تكلفتها 250 مليون دينار عن طريق المنافسة، بدلاً من تأسيس شركة مساهمة عامة، وذلك بالإستثناء من أحكام المادة 13 من هذا القانون، وذلك لمنع مزيد من المرونة لإشراك القطاع الخاص للمساهمة في المشروعات الاستثمارية ذات الطابع الخاص.
8. رفع مدة التعاقد إلى 50 عاما ً وحددت المادة رقم 18 من القانون سقفاً أعلى لمدة التعاقد بخمسين سنة وتحسب هذه المدة من تاريخ الإنتهاء من أعمال البناء والتجهيز.
9. المبادرات والمشروعات المتميزة وضعت المادة رقم 20 من القانون آلية محددة للمزايا التي يحصل عليها صاحب الفكرة وتعتمد هذه المزايا نوع الفكرة إذا ما تقرر اعتبارها مبادرة أو مشروعا متميزاً.
10. حفظ حقوق الملكية الفكرية لصاحب الفكرة تضمنت المادة رقم 22 من القانون حفظ حقوق الملكية الفكرية لصاحب الفكرة كما تحفظ حق الدولة في الإستفادة من هذه الأفكار.
11. تمويل المشروع – فقد كان للمادة رقم 23 من القانون حيز أساسي، إذ تسمح هذه المادة للمستثمر باللجوء إلى الوسائل المبينة فيها للتمويل، بما في ذلك رهن العوائد والأسهم المملوكة له من خلال إنشاء الضمانات اللازمة لتمويل المشروع وتنفيذه.

– وقد تضمنت شرط عدم تجاوز قيمة الإقتراض النسبة المحددة في وثائق المشروع، فضلاً عن عدم تجاوز المدة المحددة للمشروع أو المتبقية منها وأيضاً عدم جواز رهن أو بيع الأرض المقام عليها المشروع.

يمكنك مشاركة المقال مع أخرين من خلال قنوات التواصل التالية: